Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة لمثلها أجرة قوله أو تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك إعراض قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه قوله أو ضررها في بعض النسخ ضرر قلعها
قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما أشار إلى تصحيحه قوله لزم البائع التفريغ والتسوية تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم الجدار إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال والجدار بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار وأمكن الرد من غير خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي أنه يجب على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير اختلاف هيئة فلله الحمد قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ قال البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع
ا ه
وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم تجب لمدة بقائه كما مر قد مر أنه لا أجرة لها أيضا قوله فيدخل فيه الأرض إذا كانت مملوكة للبائع
Page 99