Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار إلى الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء قوله بلا أجرة مثل ما مر لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده كما في مسألة الحجارة فما الفرق بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب الأجرة قوله إلا أن تركه له البائع وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما في الأحجار قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل في الكل قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له فارق صحة البيع فيما إذا علم المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ لأنه أحدث الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت قال البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب على المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لأن بالقلع يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على انتزاعه
Page 98