Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
الأصح الإطلاق قوله كولي أو وصي أي أو ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع إلخ أي إلا أن يعلم أنه مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن الضابط إلخ يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ الصواب في التعبير أن يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح عوده إلى العين أو القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الأمة لأنه مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة إلخ سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه فرع لو اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو فصل إنما يثبت الرد قوله بالإجماع شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة أي والسبكي وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه على ذلك الأذرعي يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن إلخ يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب القتال قوله عن الشيخ أبي علي هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله أو اشترى الجاني أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب قوله وهو مضر إذ لا فرق إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام أي إن قصد بيعها أو تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء قوله وأصحهما عند البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعنى المقتضي له كما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى عتق قوله ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي بتقديره صلى الله عليه وسلم بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم محيط باختلاف ألبانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة أي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال الأذرعي والأول أولى قوله خلافا للرافعي أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن كان باقيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا ففيه أوجه هو محل الخلاف قوله بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي البقر إما بالنص لرواية من اشترى مصراة وإما بالقياس الأولوي على الإبل فإنها أكثر لبنا من الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان فلرواية من اشترى مصراة قوله أو الإجارة مثلها جميع المعوضات قوله أو جعده أي أو وضع قطنا في شدقها قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك إذا دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار قوله لتقصيره علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها قوله علمه البائع أو لا أي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان
ا ه
وأصح وجهي الأولى أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق البائع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن إلخ يبقى النظر في المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما في الصورة أو ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد الأسنان لو اطلع عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب الثالث ر وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ قوله أو أعتقه أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس قوله أو زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان
ا ه
Page 63