523

قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والأشبه ثبوت الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري وورثه ابنه القاطع ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب والبندنيجي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فعيب كالبطيخ مقتضى التعليل عدم الفرق قوله أو قليل الأكل أي أو أصلع أو تعيبا قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله خوفا عليه من الختان أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى قوله وهذا هو الظاهر ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلد الإسلام

ا ه

Page 60