505

قوله كمد عجوة ودرهم إلخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل أراد التفصيل بالعقد قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة إلخ قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا ه الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر قوله ولا نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية للشيخ أفضل الدين في المسألة بحث حسن وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا أن نمنع البطلان ا ه ويؤيده تصريح الأصحاب بأنه إذا نص في بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله السبكي قوله لاختلاف الصفقة فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو المشتري كالاتحاد قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ مقتضى كلامهم وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة التي بعدها واضح وهو أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسألتنا بخلاف تلك قوله في باب الألفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في تخوم الأرض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا ممنوع فإن للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد إن علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه معدن الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بئر ماء أي عذب فإن كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب قوله والحاصل أنه من حيث إنه تابع إلخ قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع قوله يتحصل منه شيء إلخ أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح قوله فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا أشار إلى تصحيحه قوله ويضر ما ربى بالطيب الأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا إلخ قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا ه سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم أنه يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله قوله ويباع اللبن باللبن كيلا مثله كل مائع قوله وقال البغوي وزنا إن كان جامدا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون في المسألة خلاف قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه الماء ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وسائر الألبان ا ه سئلت عن اللبن واللحم أيهما أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل لأوجه منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ ليلة الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة وإن منه اللبأ ولا يعيش الولد بدونه غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم فلعل الوالد رحمه الله تعالى لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم قوله إذ الأقط يخالطه الملح إن كان فيه وإلا فهو معروض على النار للتأثير قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه أي أو زبيب قوله نزع نواه إلخ وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله فصل في معرفة الجنسية إلخ قوله لتناول اسم الغنم لهما أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم أي أو اللوز قوله وتبعه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله رواه أبو داود مرسلا إلخ أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة سواه أي أو مرسل آخر أو مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي سيأتي قريبا في كلام المصنف قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر قوله ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح لأنهما صارا عينين ر @ 30

Page 29