388

قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعمد لم يعمل بخبره أشار إلى تصحيحه قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ عبر في الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في الروضة وأصلها لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وهو الأصح المختار هو الأصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق إلخ وهو قضية كلامهم قوله والأوجه الأول هو الأصح

Page 469