Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
باب بيان وجوه الإحرام إلخ قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي إنما ذكر الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة نسك
قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ اسم الإفراد صادق على صور إحداها ما ذكره الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين والإمام الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا هو أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو أحرم به بعد مجاوزته الميقات
Page 462
Enter a page number between 1 - 1,686