Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Genres
ﷺ يَقُولُ: مَنْ نَزَّل مَنْزِلاً فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لم يَضُرَّهُ شَىْءٌ حتى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلك. ويُسْتَحَبُّ أن يُسَبِّحَ فى حال حَطَّهِ الرَّحْلَ، لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أنسٍ رضي اللهُ عنهُ قال: كُنَّا إذا نزلنا سَبَّحْنَا حتى تُحطَّ الرِّحالُ. وَيُكْرَهُ النُّزُولُ فى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ: لا تُعَرِّسُوا عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الهوامِّ باللَّيْلِ.
(الخامسة والعشرون) السَّنَّةُ إذا جَنَّ عليهِ اللَّيْلُ أنْ يَقُول ما رَوَيْنَاهُ فى سُنَنِ أبى داوُدَّ وَغَيْرِهِ عن ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قال: كانَ رَسُولُ اللهِ
إذ كلمات اللّه تعالى جميعها أى أقضيته وشؤونه لا يتطرق إليها نقص بوجه ، وينبغى أن يكرر هذا الدعاء ثلاثاً ( قوله لم يضره شىء ) لا يخفى شموله حتى للنفس والهوى كغيرهما ( قوله ويستحب أن يسبح فى حال حطة الرحل ) يشمل ما بعد الإحرام وعليه فيستثنى من أن شعار المحرم التلبية ويحتمل خلافه والأول أقرب ( قوله لما رويناه عن أنس ) ، لا ينافى رواية أبى داود وغيره عن أنس : كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى يحل الرحال لأن معنى لا نسبح لانصلى الضحى ، وبه يعلم أن الأولى أى فى غير المزدلفة لما يأتى فيها تقديم حل الرحل على الصلاة حيث اتسع وقتها كما مر لأنه من الإحسان للدابة ( قوله يكره : النزول فى قارعة الطريق ) الظاهر أن الإضافة بيانية وأنه ليس المراد الحقيقة التى هى أعلى الطريق ، ويؤيده لفظ حديث مسلم الذى ساقه إذ فيه ذكر الطريق فقط ، وظاهر كلامه أنه لافرق فى الكراهة بين النزول ليلا أو نهاراً وهو ظاهر، لكن قضية الحديث الذى ذكره اختصاص ذلك بالليل إلا أن يقال إنما ذكر الليل لأن الكراهة فيه أشد لأن الضرر فيه أقرب ( قوله الخامسة والعشرون السنة إذا جن عليه الليل ) أى أظلم ولفظ ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما الراوى فى الحديث الذى ذكره : أقبل الليل ، وهو صادق بجميع أجزاء الليل ولو عقب الغروب، وبالليالى المقمرة وهو ظاهر فلو عبر بأقبل الليل كان أعم وأوضح ثم ظاهر الحديث أيضاً أنه لا فرق فى قول ذلك بين الراكب والماشى ومن فى قافلة كبيرة
58