Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Genres
..........
الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة، وهو ظاهر، غير أنه يستلزم إجمالا مخلا في معنى الوجوب، فإن الإطلاق يقتضي اتحاد معنى الوجوبين في حالتي الغيبة والحضور، والإجماع على خلافه، فإن الوجوب مع حضور الإمام أو من نصبه على الخصوص عيني إجماعا، ومع حضور المنصوب عموما- وهو الفقيه حال الغيبة- الوجوب تخييري إجماعا. إلا أن ذلك غير مستبعد من الرسالة؛ لأن المقصود منها في مثل هذه المسائل رءوسها لا تحقيقها، وأصل الاشتراط ومطلق الوجوب حاصلان على التقديرين.
وأما احتمالها للقول الثالث فمن وجهين:
الأول: أن يراد بالاشتراط: الاشتراط في الوجوب لا في الجواز، ويراد الوجوب العيني. وحينئذ لا يلزم من انتفاء الوجوب بذلك المعنى انتفاء الجواز مطلقا، أو الوجوب مطلقا، وقد نبه على ذلك جماعة من الأصحاب. (1)
الثاني: أن اشتراطها بإذن الإمام أو مأذونه إنما يعتبر مع إمكانه كحال (2) الحضور، أما مع عدمه فيسقط اعتباره، ويرجع في الجواز إلى عموم القرآن (3) والأخبار الصحيحة. (4)
وهذا هو الذي اعتمد عليه المصنف في الذكرى بعد دعواه الإجماع على اشتراط إذن الإمام (5)، فتكون عبارة الرسالة جارية على ذلك.
واعلم أنه متى حكم بجوازها في حال من الأحوال، فالمراد به معناه الأعم، فلا ينافي إرادة الوجوب، إلا أن وجوبها عيني مع الحضور، وتخييري مع الغيبة. ومن عبر باستحبابها في حال الغيبة أراد أنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير، وهما الجمعة
Page 635