Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Genres
..........
من الأصحاب (1)، وقد نقل العلامة في المختلف عن أبي الصلاح ذلك. (2)
والقول الأوسط أعدل وإن كان الأخير غير بعيد.
ولا التفات إلى دعوى الإجماع على خلافه، وتصريح جماعة بالإجماع على اشتراطها بالإمام أو من نصبه (3)، فإن ذلك كله في حال الحضور لا في حال الغيبة؛ لتصريحهم بالخلاف فيها بعد ذكر الإجماع في حال الحضور، فإطلاق دعوى الإجماع باطل.
وممن صرح بذلك العلامة في المختلف، فإنه أجاب عن حجة ابن إدريس بالإجماع باطل.
على اشتراطها بالإمام أو من نصبه، بمنع دعوى الإجماع عن موضع النزاع، وبأن الفقهاء يباشرون ما هو أعظم من ذلك. (4)
وهذا الثاني لنقص دليله على امتناعها في حال الغيبة؛ لعدم القائل بإمكان ذلك مع الفقيه، ومتى أمكن ذلك فقد أبطل القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة، ولتحقيق المسألة موضع آخر.
إذا تقرر ذلك، فعبارة الرسالة تحتمل الأقوال الثلاثة:
أما الأول فظاهر؛ لإطلاقه اشتراطها بالإمام أو من نصبه، ويراد المنصوب الخاص، كما هو المتبادر من معناه. ويراد اشتراط ذلك في الصحة، فإنها أقرب المجازات إلى الحقيقة. ويلزم من ذلك امتناعها في حال الغيبة، واستوجهه في الذكرى بعد أن اعتمد على الجواز مطلقا. (5)
وأما احتمالها للقول الثاني، فبأن يراد بمنصوب الإمام خصوصا أو عموما، فيدخل فيه
Page 634