89

Gharib Quran

غريب القرآن لابن قتيبة

Investigator

أحمد صقر

Publisher

دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)

أي: يَهَبْنَ. ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ يعني: الزوجَ. وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا. وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (١) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته. ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ حضّهم الله على العفو. * * * ٢٣٨- ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (٢) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل. ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام. والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في "المشكل" (٣) .

(١) راجع أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٠ - ٢٠١ وتفسير الطبري ٥/١٤٦ - ١٥٨ وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج، كما في ٥/١٥٨. (٢) راجع تفسير الطبري ٥/١٦٧ - ٢٢٧. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، كما في أحكام القرآن ١/٥٩ ورجح الطبري أنها صلاة العصر. (٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٥٠ وفتح الباري ٢/٣٣٥ وأحكام القرآن ١/٧٨.

1 / 91