إنك لجميلة، وإنك لشابّة. وإن النساء لمنْ حاجتي (١)؛ ولعل الله أن يسوق إليك خيرًا. هذا وما أشبهه.
﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي: نكاحا (٢) . يقول: لا تواعدوهن بالتزويج - وهن في العدة - تصريحا بذلك.
﴿إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ لا تذكرون فيه نكاحا ولا رَفَثا.
﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ أي لا تُوَاقِعوا عُقْدَة النكاح (٣) .
﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾؛ يريد: حتى تنقضيَ العدة التي كُتب على المرأة أن تَعْتَدَّها. أي فُرض عليها.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ أي: يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد؛ فاحذروه.
* * *
٢٣٦- ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني: المهر.
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ أي: أعطوهن مُتْعَةَ الطلاق على قدر الغنى والفقر.
٢٣٧- ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ من المهر. أي: فلهن نصف ذلك.
﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾
(١) هذا من قول مجاهد، كما في تفسير الطبري ٥/٩٧.
(٢) يرى الطبري أن السر في هذا الموضع: الزنا، فانظر رأيه في تفسيره ٥/١١٠ - ١١٣.
(٣) في تفسير الطبري ٥/١١٥ "لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المعتدة.." وانظر البحر المحيط ٢/٢٢٩.