Ghamz ʿuyūn al-baṣāʾir sharḥ kitāb al-ashbāh waʾl-naẓāʾir (Li-Zayn al-ʿĀbidīn Ibn Nujaym al-Miṣrī)
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
إلَّا فِي صُلْحِ الْوَصِيِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى إنْكَارٍ إذَا صَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَقَامَهَا تُقْبَلُ، وَلَوْ طُلِبَ يَمِينُهُ لَا يَحْلِفُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.
١٩ - الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَيْهِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ هُنَا لَيْسَ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ، كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ
٢٠ - وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي الدَّعْوَى، فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِهِ قَبْلَ.
الصُّلْحِ لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ بَعْدَهُ تُقْبَلْ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إلَّا فِي صُلْحِ الْوَصِيِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ إلَخْ.
يَعْنِي إذَا ادَّعَى وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا لِلْيَتِيمِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَصَالَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ عَنْ أَلْفٍ عَنْ إنْكَارٍ ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً عَادِلَةً فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى الْأَلْفِ.
قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا يَدَّعِي لِلصَّبِيِّ فَصَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ تُمْنَعَ دَعْوَاهُمَا فِي الْحَالِ وَدَعْوَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الِاسْتِحْلَافِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحَلِّفُوهُ وَإِنَّمَا لَهُمْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ.
[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]
(١٩) قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ إذَا ادَّعَى دَيْنًا إلَخْ.
الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظِ الثَّانِيَةِ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ؛ أَوْلَى تَقَابُلُهَا.
وَقَدْ يُقَالُ: الْأُولَى مَسْأَلَةُ صُلْحِ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعَنْوِنْ بِلَفْظِ الْأُولَى.
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: صَالَحَ عَنْ دَعْوَى دَيْنٍ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ صَالَحَ عَنْ إنْكَارٍ، لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ افْتِدَاءٌ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يُنْقَضُ.
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَلَمْ يَدَّعِ الْإِيفَاءَ وَالْإِبْرَاءَ أَوْ صَالَحَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ لَا يُقْبَلُ، وَلَوْ ادَّعَى الْإِبْرَاءَ أَوْ الْإِيفَاءَ وَأَنْكَرَ وَلَمْ يُقِرَّ بِقَدْرٍ فَصَالَحَهُ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَالْإِيفَاءِ يُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ؛ وَهَذَا الصُّلْحُ لَمْ يَقَعْ فِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ إذْ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ فَيَبْطُلُ الصُّلْحُ.
(٢٠) قَوْلُهُ: وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ.
فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: ادَّعَى عَلَيْهِ ثَوْبًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ بَرْهَنَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ قَبْلَ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَيْسَ لِي لَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ وَنَفَذَ الصُّلْحُ
3 / 73