Ghamz Cuyun
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
يَتَدَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ مِنْهَا قَوْلُهُمْ: ١٢ - الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا: ١٣ - مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﵀ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ وَجَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ، أَوْ لَا كَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ
١٤ - وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ.
وَفِي
ــ
[غمز عيون البصائر]
[قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ]
قَوْلُهُ: وَيَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ فِي أَوَّلِ فَنِّ الْقَوَاعِدِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْقَوَاعِدُ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ قَاعِدَةٌ مِنْهَا تَحْتَ قَاعِدَةٍ أُخْرَى لَا الْكُلِّيَّةُ بِمَعْنَى الصِّدْقِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ فَرْدٌ. (١٢) قَوْلُهُ: الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْبَقَاءُ، وَالْعَدَمُ طَارِئٌ. (١٣) قَوْلُهُ: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، يَعْنِي الْحَقِيقِيَّ، أَوْ الْحُكْمِيَّ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ، أَوْ هَلْ نَامَ مُتَّكِئًا، أَوْ لَا؟، أَوْ زَالَتْ إحْدَى أَلْيَتَيْهِ، أَوْ شَكَّ هَلْ كَانَ قَبْلَ الْيَقَظَةِ، أَوْ بَعْدَهَا
(١٤) قَوْلُهُ: وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ إلَخْ. فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدٍ السَّمَدِيسِيِّ مَا نَصُّهُ: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّذَكُّرِ فِيمَا قَبْلَهُمَا، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ الْحَدَثُ الثَّانِي قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا، وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا
1 / 198