243

============================================================

24 ورة البقرة/ الاية: 202 وانكروا الله) بالتكبير عند رمي الجمرات ( ف اجاء تفدود) اي ايام التشريق الثلاثة (كمن تصيل) اي استعجل بالتفر من منى ( في يومين) اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره (قلا إقم عليه) بالتعجيل (ومن تلئر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره (فلا إثم عليد) بذلك أي هم مخيرون في ذلك ونفى الايم (لعن اتقلا) الله في حجة لانه الحاج في الحقيقة قوله: (هند رمي الجمرات) أي وخلف الصلوات وعلى الأناحي والهدايا اهكرحي روى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله : "أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله تعالى ومن الذكر في هذه الأيام التكير4 . وروى اليخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الآيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه ولي ممشاه وفي مجله في تلك الأبام جميما اه من الخازن.

قوله: (الثلاثة) وهي ثلاثة أيام بعد يوم التحر ، أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو قول ابن عمر، وابن حباس والحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو مذهب الشافعي، وقل: إن الأيام المعدودات يوم التحر ويومان بعده وهو قول علي بن ابى طالب، ويروى عن ابن صر آيضا، وهر ذهب ابى حيفة اهخازن قوله: (بالتفر من مني) يقال اتمجل التفر وتعجل بالتفر، نيستعمل متعديأ ينقسه ولازما متعديا بفي والباء، فإن التفعل والاستفعال يجيثان لازمين ومتعدين يقال: تعجل في الأمر واستمجل في وتسحله واتمجله اه ابو السمود. والنفر: الخروج من منى والدنع منها، يقال : نفر الحاج من منى ينفر من باب ضرب وتفورا أيضا اهمن القاموس قوله: (أي لي ثاني أيام التشريق الخ) يشير به إلى أن الكلام على حدف المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين وليس مراد آاه شيخنا.

وعبارة السين: ولا بد من معدوداته تقول في قوله ني يومين لأن الفعل الواقع في الظرف المحدوه يستلزم أن يكون واقعا في كل من معدوداته تقول سرت يومين لا بدوآن يكون السفر وقع فى الأول والثاتي أو بعض الثاني، وهنا لا يقع التمجيل في اليوم الأول من هذين اليومين بوجه، ووجه الساز إما من حيث أنه جعل الواقع في أحدها واتعا فيهما كقوله: نسيا حوتهما) (الكهف: 21]، يخرج منهما اللؤلو والمرجان) [الرحمن: 22] والناس أحدهما، وكذلك المخرج مته أحدهما وأما من حيث حلف المضاف أى قي ثاني يومين اتهت.

قوله: (بعد رمي جمارما يعني بعد الزوال وهي إحدى وعشرون حصاة پرمي سبعة لكل جمرة، وانما يجوز التعجيل لي اليوم الثانى قبل غروب الشمس، قإن فربت عليه وهو بمنى الزمه العبيت بها ليرم اليوم الثالث اه خازن. واشتراط وقوع الرمي بعد الزوال هو مذهب الشافعي، وملعب أبي حيقة يجوز تقديمه عليه اهمن البيضاوي. قوله: ومن تاضر بها آي بمتى آي اسشمر وبقي فيهاحتى بات الخ. قوله: (أي هم مخيرون في ذلك) جواب سوال تقديره ان يقال نفي الإثم، إنما يقال عند التقصير في الطاعة. ومن استمر حتى بات الليلة الثالثة لم يقصر، فكيف ينفى عنه الاثم، وحاصل

Page 244