215

============================================================

مورة البقره/ الايتان:14، 181 (كيت) فرض ( قليݣم اذا عطر أمدلم السوث} اي اسبابه { إن ترق خيرا مالا ( الوصية) مرفوع بكب ومتعلق إذا ان كانت ظرفية ودال على جوايها إن كانت شرطية وجواب إن آي فليوص للولدينه والازيين *الستروو) بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغنى ( سقاح مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله (قل التثقين ب) الله وهذا متسرخ بآية الميراث وبحديث "لا وصية لوارت" رواه الترمذي ({ فمسن بدلر) أي الايصاء من شاهد ووصي و ستدما ميضث علمه (قايا قوله: (انا حضر أحدكم الموت) أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف فالكلام على حذف مضاف كما أشار له الشارح. قوله: (مالا) لسر الخير بالمال لأن الخير يقع في القرآن على وجوه، ونبه بيته حيرا على آن الوصية تتب في مال طيب اهكرخي قوله: (مرنوع بكب) فعلى هلا لا يصح الوقف على خبرا، وقيل أنه مستانف استناقا بيانيا ونائب الفاعل عليكم، وكأنه قيل: ما المكتوب على احدنا إذا حضرء الموت؟ فقيل: هو الوصية.

والوصية تبرع مضاف لما بعد الموث فهي مصدر أو اسمه، وكول (إتا) اي العامل فيها وكوله : (وان كانت ظرنة) أي محضة فير مضمنة معن الشرط أى كتب هليكم ان يوصى أحدكم وقت حضور الموت له، وقوله: (اذ كانت شرطية) أي ظرقية متضمنة معنى الشرط فيكون قد اجتمع شرطان، وجواب كل محلوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير المحذوف فيها مضارع مقرون بلام الأمر، فقول : (أى فليوص) بيان لكل من جواب إذا وجواب إن لقد اخبر الشارح عن الوصية بأمور ثلاثة، الرفع بكتب وعملها في اذا إن لم تكن شرطية ودلالتها على جوابها إن كانت شرطية وعلى جواب إن اه شيخنا.

قوله : (وجواب ان) بالجر آي ودال على جواب إن، أفاده السمين قوله: (والأتريين) عطف عام. قوله: (لمضمون البملة) وهي كتب عليكم الوصية، فالكتب أى القرض لا يكون إلا حقاء نالجملة مشتملة على معتن هذا المصدر، نكان مؤكدا لمضوبها، ونيه أن المؤكد لا بمل ولا يزيد على ما تبله معنى ، وهنا ند عمل في قوله املى المتفين) أو وصف به فيزداد معنى، ولذلك قال بعضهم الأولى أن يكون مبنيا للنوع اهشيخنا.

كوله: (وهذا) أي كون من حضره الموت وله مال حقت عليه الوصية للأقربن، موخ بأية المواريث وبحديث: "لا وسية لوارثه أي بمجموهها بمعنى آن النسخ ثيت بالحديث إذ صدره أن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، والآية تبين ذلك، وللشيخ معد الدين السفتازاني فيه مناقشة اهكر خي قوله: فمن بتله) من يجوز أن تكون شرطية وموصولة، والفاء واجبة إن كانت شرطية، وجانزة ان كانت موصولة، وقد تقدم لهذا نظاير، والهاء في بدله يجوز أن تعود على الوصية، وإن كانت بلفظ المانث، لأنها في معنى المذكر، وهو الإيصاء أو تعود على نف الإيصاء المدلول عليه بالوصية إلا أن اعتبار المذكر في المؤتث قليل، وإن كان مجازيا، وقيل: تمود على الأمر والفرض الذي أمر يه الله وفرضه، وكذلك الضمير في سمعه، والضمير في اثمه، يمود على الإيصاء العبدل أو التبديل المفهرم من بدله وقد راعى المعنى في قوله على الذين يدلوته إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول لقال فإنسا إنمه عليه أو على الدى يبدله، وقيل: الفير في بذله يعود على الكتب أو الحق أو المعروف، فهده ستة

Page 216