Futuhat Ilahiyya
============================================================
214 ورة البقره الاية: 178 بكافر ولو حرا (تمن عفي له من القاتلين ( من) دم ( لييو) المقتول ( قق *) بان ترك القصاص منه وتتكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وني ذكر آخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر (فأتكع) اي فعلى العافي اتباع للقاتل ( بالمتروف) بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب احدهما وهو أحد تولي الشافعي والثاتي الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح (و) على القاتل ( وأتله* للدية { إلتوك اي العافي قوله: (نمن عفي) أي فالقاتل الذي عفي له أي ترك له من دم أغيه شيء ولو جزء أ يسيرا لعلى العافي اتباع له الخ اه شيفنا.
وقول: (من القاتلين) بيان لمن . وقوله : من دم أخيه أي أخي القاتل. وتوله: بأن ترك تفسير لعقي، والترك إنسا يستير ويفيد سقوط القصاص إذا كان من وارث المقتول ، وقوله: منه أي من الذي هو عبارة عن القاتل - وقوله : ومن بعض الورثة أي ولو بالعفو من بعض الورثة . قوله : (بأن ترك القصاص) هذا اي تفير عفي بترك هو ما أجازه ابن عطية . قال القاضي: وهو ضيف اذا لم ييت عفا الشيء بمعنى تركه، بل اعفاه قال أبو حيان. فإن قيل: يضمن عفا معنى ترك، فالجواب: أن التضمين لا ينقاس. اهكرخي قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي خلاقا للخوارج القائلين بان مرتكب الكبيرة كافر، فلا يكون بينهما أخوة الهشيختا.
قوله: (والخبر (فاتباع) أي جمته لأنه مبتدا خبره محلوف كما قدره بعد، وهذا راجع لكونها موصولة، وأما على كونها شرطية فجملة فاتباع جوابها والخبر فعل الشرط على المرجح اهشيختا.
قوله: (بالسعروف) يتعلق باتباع فيكون منصوب المحل، ويجوز ان يكون وصفا لقوله اتباع ق بدرف ويكون محله الرفع اهكرخي قوله: (بلا عنف) لي القاموس العنف مثلث العين ضد الرقق وعنف ككرم عليه، وبه إذا لم يرفق
توله: (وترتيب الاتباع) أي الذي هو عيارة من المطالية بالدية يفيد الخ، وذلك أنه رتب الاتباع اي المطالبة بالدية على المقو فيقتضي آن الدية في ذاتها واجبة، حيث تثبت هند سقوط القصاص إذلر كان الواجب القصاص فقط والدية بدل الذي هو القول الثاني لم يجب بالعفو مجانا أو مطلقا شيء، لأن البدل الذي هو الدية لا يثبت على هلا القول إلا إذا سمي في العفو كما ذكر الشارح اهشيخنا.
قوله: (ان الوابب احدهما) أي احد الأمرين إما القصاص أو الدية على الإبهام، وصحح النووي في نكت التنبيه وقوله : فلا شيء، ورجح أي الثاني بأنه الدي عليه الأكثرون وصححه الشيخان وهو الستد اه كرخي قوله : (بلا مطل ولا بخس) المطل: تأخير الدفع والوعد به مرة بعد أخرى، والبخس التقص
Page 214