Futuhat Ilahiyya
============================================================
وره البقره الابه: 158 تلبس يالحج او العمرة وأصلهما القصد والزيارة (تلا جباح) اثم (عليه أن يطؤف) فيه ادغام التاء في الأصل في الطاء ( ميتا) بأن يسعى بينهما سبعا نولت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صتمان پمسحونها وعن ابن عباس آن السعى غير فرض كوله: (اي تلب بالج أو العمرة) أي دخل فيهما بواسطة النية، وهذا تفسير معنى لا تفسير اعراب إذ الضير اللاتق به أن يقول أي قصد البيت للحج أو العمرة قوله : (واصليما) اي معناهما الأصلي اي اللغوي، وفي كلامه لف ونشر مرتب، وقي المختار والحج في الأصل القصد، وفي المرف قصد مكة للنسك، وبابه رد فهو حاج وجمعه كبازل ويزل اهه وفي المصباح : والعمرة: الحج الأصفر وجها عر وهرات مثل غرف وغرفات ني وجوهها مأخوفة من الاعتمار وهو الزبارة اله تول: وفلا جناح علبه) الظاهر أن عليه خبر لا . واجازوا بعد ذلك اوجها ضعيفة. منها: آن يكون الكلام قد تم هند قوله فلا جناح على أن يكون خبر لا محذوفا، وقدره أبو البقاء فلا جمناح في الحج، ويبتدأ بقوله عليه ان يطوف، نيكون عليه خيرا مقدما، وأن بطوف قي تأويل مصدر مرنوع بالإبتداء، فان الطواف واحب . قال أبو البقاء: والجيد أن يكون عليه في هذا الوجه خبرا وأن يطوف مبتدااكرخى قوله: (قيه إدغام التاء في الأصل) اي قبل قلبها طاء، وأشار بهذا إلى أن أصله يتطوف وماضية تطوف فأدغيت التاء بعد تسكينها في الطاء فاحتيج الى اجتلاب همزة الوصل لسكونها، فصار أطول ثم استفنى عنها في المضارع بحرف المضارعة لأنه مشحرك اهكرخي قوله: (لما كره المسلمون ذلك) أي السعي بينهما، يعني كرهوا أن يعظموا ما يعظمه الكفار، وآن يشابهوا في فعلهم فعل الكفار اه قوله: (وعليهما صنمان) أحدما همى إسافا بكسر الهمزة وتخفيف السين، والآخر نائلة بنون والف بينهما همزة مكسورة ولام، والأول كان على الصفا، والثاني على المروة، وكانا على صورتي رجل وامرأة، وذلك أن رجلا اسمه إساف وامرآة اسمها نايلة زنيا في الكبة فمخهما الله حجرين على صورتهما الأصلية ووضعاثمة ليكونا عبرة، فلما تقادم العهد عبدوها اهشهاب.
وقال زكريا: إن هذا زعم أعل الكتاب والراجح أنهما اسما صنمين ابتداء ولا مسخ ولا تفير، وعلى هذا نتذكير الصفا لأن آدم وقف عليه وتانت المروة لأن حواء وتفت عليها، ونقل هذا عن القرطبي اه قوله: (غير فرض) أي بل هو مباح اخلا من قوله : لما أقاده رفع الإثم من التخيير أي لتخيير الدي أفاده رفع الاثم، لكن هذا معترض من حيث أن رفع الإثم معناه رفع الحرمة، ورفع الحرمة يصدق بكل جائز حتى بالواجب، والذي في غيره من التقاسير آن مذهب ابن عباس تدبه، وعبارة البيضاوي والاجماع على اته مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه، قعن احمد أنه سنة وبه قال انس وابن عباس لقوله فلا جناح عليه، فإنه يفهم منه التخيير وهر ضعيف لأن في الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب، فلا يدفعه، وعن آبي حنيفة أنه واجب يجبر بالدم، وعن مالك
Page 188