156

============================================================

سورة البفرة/ الايتان: 120، 126 الشجه () جمع راكع وساجد المصلين ( رلاقال ابيه وتي لحل هذا) المكان ( بلتام) نا) ذا أمن وقد اجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا طهرا، ثم حذفت الباء فجيء فيها الخلاف المشهور من كونها في محل نصب أو خفض وبيتي مفعول به أضيف إليه تعالى للتشريف، والطائف اسم فاعل من طاف يطوف، ويقال أطاف رباعيا وهذا من باب فمل أفمل بمسنى، والمكوف لغة اللزوم، واللبث يقال عكف يمكف ويمكف بالتتح في الماضي والضم والكر في الضارع، وقد قرىء بهما، والبرد يجوز قيه وجهان، أحدعما: آنه جمع ماجد نحو قاعد وتمود وهو ممناسب لما قبله. والثاني: أنه مصدر نحو الدخول والقعود، فعلى هذا لا بد من حذف مضاف أي ذوي السجود ذكره أبو البقاء، وعطف أحد الوصفين على الآخحر في قوله للطاتفين والعاكفين لتباين ما بينهما، ولم تعطف إحدى الصقتين على الأخرى في قوله الركع السجود، لأن المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة إذلو عطف لتوهم ان كلا منها عبادة على حيالها، وجمع صفتين جمع سلامة وأخربين جمع تكسير لأجل المقابلة، وهو نوع من القصاحة وأخر صيفة فعول على فعل لأنها فاصلة اهسين قوله : (من الأوثان) فيه انه لم يكن هناك إذ ذاك أوثان عند البيت حتى يطهر منها إلا أن يقال المراد اديما طهارته منها أي امنعا آن تعبد هي عنده لو طلب بعض المشرين أن يفعل ذلك. قوله: (المقيمين فيه) فسر به الماكفين ليطابق ما في سورة الحج من قوله: (والقائمين) (الحج: 26] اذ المراد منه المقيمون وغاير بينهما لقظا جريا على عادة العرب من تفشهم في الكلام اه كرخي قوله: (هذا المكان) أي الأقفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناء، فهذا من الشارح مبني على أن الدعاء قبل بناء مكة اهشيخنا، وعارة الكرخي، ونكر البلد هنا وعرفه في ابراهيم لأن الدعوة هنا كانت قيل جعل المكان بلدا، فطلب من الله تعالى أن يجعل ويحصل بلدا آمنا، وثم كانت بعد جمله بلدا ال قوله: (تا امن) أشار به إلى أن آمنا صيفة نسب على حد قوله : ان ل وفال عل بى تب اى عن الا فقل وعارة الكرخي قوله : ذا أمن أشار به إلى ان آمن صفة كميشة راضية بمعنى ذات رضا لا بمعتى مرضية من إسناد ما للمفعول للفاعل، ويجوز أن يكون إسناد إلى المكان مجازا كما في ليل نائم نسية الى الزمان أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني، فعلى هذا آمنا إلى الحرم على بيل المجاز لأن المقصود امن السلتجيء إليه، فأسد إليه مبالغة اه قوله: (لا بسفك فيه دم إتسان) أي ولو تصاصا على مذهب أبي حنيفة، فلا ينقص منه فيه عنده، بل يضيق عليه بمنع الأكل والشرب حتى يخرج منه ويقتص منه خارجه، وعند الشانعي يقتص منه فيه، والخلاف بينهما فيما إذا قتل خارج الحرم تم دخله ملتجتا إليه، أما إذا قتل فيه، فإنه يقتص مته فيه اتفاقا. وقوله: (ولا يظلم لفيه أحد)ا أي من حيث كون الظلم ليه معصية زيادة على كونه معصية في

Page 157