993

Al-Fuṣūl al-muhimma fī uṣūl al-aʾimma

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Editor

محمد بن محمد الحسين القائيني

Publisher

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

قم

يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر (1) بها.

باب 3 (2107) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

Page 390