976

Al-Fuṣūl al-muhimma fī uṣūl al-aʾimma

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Editor

محمد بن محمد الحسين القائيني

Publisher

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

قم

من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن، فلا بأس بذلك.

باب 10 (2074) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره.

(2075) 2 - وقال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

باب 11 (2076) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما للنساء وللتخيير، إنما ذلك شئ خص الله به

Page 371