802

Al-Fuṣūl al-muhimma fī uṣūl al-aʾimma

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Editor

محمد بن محمد الحسين القائيني

Publisher

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

قم

لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.

(1597) 2 - وقال عليه السلام: من أحرم من دون (1) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. (2) باب 26 (1598) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر (1) في العمرة.

(1599) 2 - وروي ذلك في رجب وفيمن نذر الإحرام قبل الميقات.

Page 187