753

Fuṣūl al-Badāʾiʿ fī uṣūl al-sharāʾiʿ

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editor

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

كما في المخمصة كهو لا له فيوجبه في الجمل الصائل فإذا نوقض بإتلاف العادل مال الباغي حال القتال حيث لا يضمن وكذا إتلاف العبد الصائل بالسلاح دفع بأن العصمة والضمان متحقق لكنه تخلف لمانع البغي أو الصيال الرافع للعصمة وفوت حق المولى ضمني لأن العبد في حق الحياة بمنزلة الحر كما في إقراره بالحد والقصاص.
وقولنا كهو لا له بيان للتأثير الذي أشكل على كثير من الفحول فإن الإتلاف لا لإحياء المهجة يوجب الضمان لحرمته والحل الضرورى كهى في ما وراء الضرورة ولاندفاع الضرورة بمجرد إحياء المهجة كان الحل المخصوص في حق الضمان كالحرمة المؤثرة في وجوبه ومنه ظاهرًا ما لو نقض تعليل التأمين بأنه ذكر فسبيله الإخفاء كسائر الأدعية بالأذان وتكبيرات الإِمام دفع بأن فيهما معنى كونهما إعلامًا أوجب حكمًا عارضًا ولذا لو جهر المقتدي أو المنفرد أو الإِمام فوق حاجة الناس أساء قبل إعلام القوم مقصود في التأمين أيضًا لقوله ﵇ إذا أمن الإِمام فأمنوا ولولا مسموعيته لبطل تعليق تأمين القوم به ولحكاية أبي وائل ﵁ ﵇ وعطاء ﵁ عن مائتين من أصحابه ﵇.
قلنا وقوله ﵇ إذا قال الإِمام ولا الضالين قولوا آمين فإن الإِمام يقولها بين موضعه بلا سماعه كيف ولو علق بالسماع لكان آخر هذا الحديث مستدركًا ولما تعارضت الأخبار والآثار بدليل اختلاف الصحابة ﵃ صرنا إلى الترجيح بأصل الأذكار وحمل الجهر على التعليم والابتداء.
تنبيه:
من لم يجوز تخصيص العلة جعل عدم المانع في هذه الأمثلة شطرا للعلة أو شرطا لها لا لظهور الأثر عنها لما مر أن شرط القياس أن لا يعارضه دليل أقوى إذ العلة القوية تفسد الضعيفة بخلاف النصين المتعارضين وكون إبداء المانع جوابا بعد لضام النقض لا ينافي كونه دافعا للنقض بذلك الاعتبار لاختلاف الجهتين وجملة الكلام أن المانع معارض في محل النقض اقتضى خلاف الحكم أي نقيضه كنفى الضمان للضمان أو ضده كالحرمة للوجوب وذلك إما لتحصيل مصلحة كما في العرايا المفسرة ببيع الرطب بتمر مثله خرصا فيما دون خمسة أوسق إذا أوردت نقضًا على الربويات لعموم الحاجة إلى التلذذ بالرطب والتمر.
وقد لا يوجد عندهم ثمن آخر وكما في ضرب الدية على العاقلة إذا أورد على أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب عليه بمصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد

2 / 397