635

Fuṣūl al-Badāʾiʿ fī uṣūl al-sharāʾiʿ

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editor

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

المدلس بحديث ابن عمر ﵁ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد حمله على اقتراق الأبدان وإن احتمل افتراق الأقوال وأنه في معنى المشترك بينهما لأنه أثبته بدلالة ظاهر الحديث لا بتأويله.
قلنا ظاهره افتراق الأقوال لأن حقيقة المتبايع حالة المباشرة ومجاوبة الركنين وأما عمله بخلاف مرويه قبل بلوغه وروايته فليس جرحًا إذْ يحمل على تركه بالحديث إحسانًا للظن به وكذا مجولا تاريخه لأن حجية الحديث لا تسقط بالشبهة وأما بعدها بما هو خلاف بيقين لا ببعض محتملاته كما مر وذلك بأن كان نصًا في معناه فسقط حملا له على وقوفه على أنه منسوخ أو ليس بثابت إذ لو كان خلافه باطلا سقطت روايته أيضًا.
وقيل: يعمل الخبر إذ ربما ظن ناسخًا ولم يكن وهو بعيد أما عمل غيره وإن كان أكثر الأمة فلا يسقط مثل حديث عائشة ﵂: "أيما امرأة نكحت" (١) الحديث ثم زوجت أي بعد الرواية ابنة أخيها حفصة وهو غائب. قيل: لعل الولاية انتقلت إلى الأبعد لغيبة الأقرب. قلنا: جوزت نكاح المرأة نفسها دلالةً فإنه إذا انعقد بعبارة غير المتزوجة فبعبارتها أولى وحديث ابن عمر في رفع اليدين في الركوع حيث قال مجاهد صحبته عشر سنين فلم أره رفع اليدين إلا في تكبيرة الافتتاح.
وأما الامتناع عن العمل كترك الصلاة في جميع وقته من غير اشتغال بعمل فمثل العمل بخلافه لحرمته.
وشمس الأئمة ﵀ ذكر ترك ابن عمر رفع اليدين في القبيلين لأن الترك فعل من
الثالث: في أحكام أقسام الثاني:
فالأول وهو طعن الصحابة فيما لا يحتمل الخفاء بمنع القبول إذ لو صح لما خفي عادة فيحمل على السياسة أو عدم الختم أو الانتساخ مثاله قوله ﵇ "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٢) أي حكم زنا غير المحصن بغير المحصن.
وقوله "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" (٣) أي: المحصن كناية فيهما فالخلفاء

(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦) ح (١٦٩٠).
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠) ح (٧١٤٢)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣١٨) ح (٧٦٧) والطيالسى في مسنده (١/ ٧٩) ح (٥٨٤) والمحاملي في أماليه (١/ ٣٧٤) ح (٤٢١) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٣) ح (١٨٠٢) بتحقيقنا. وانظر نصب الراية للزيلعي (٣/ ٣٣٠).

2 / 279