569

Fuṣūl al-Badāʾiʿ fī uṣūl al-sharāʾiʿ

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editor

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

قلنا من القرائن الحالية كالخصام وإرادة الإيذاء لا من اللفظ.
السادس: في مفهوم الصفة ولا يراد بها التعب بل كل قيد في الذات من نحو سائمة الغنم ولى الواجد وطرفي الزمان والمكان وغيرهما حتى قال إمام الحرمين بجواز تناولهما لمفهوم الغاية والعدد فضلا عن الشرط فإن المحدود والمعدود موصوفان بالحد والعد.
والعد والمظروف بالاستقراء في الظرفين فقال به الشافعي وأحمد ومالك والأشعري مطلقًا وأبو عبد الله البصري في ثلاث صور:
في موضع البيان كبيان خذ من غنمهم صدقة بقوله ﵇: "في الغنم السائمة زكاة" (١) حاشية.
٢ - في تمهيد القاعدة كقوله ﵇ "إن تخالف المتبايعان في القدر أو في الصفة فليتحالفا وليتحالفا" (٢) فالظرفان صفة معنى وهو أوجه من اعتبار الشرط صفة من حيث المعنى.
دخول غير ما له الصفة فيه دخول الواحد في ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ونفيناه كالقاضي والغزالي والمعتزلة والقفال وابن سريج والنزاع في وصف خاص لا مادح ولا غيره.
لنا أولًا لو ثبت فينقل إذ لا مدخل للعقل في مثله متواتر أو جار مجراه في الاعتماد لأن الآحاد لا تفيد ولم يوجد وإلا لما اختلف فيه وبقيد الجريان اتباعًا لصاحب الكشف ﵀ اندفع منع اشتراط التواتر.
وثانيًا أنه لو أفاد لم يحسن بعد الأمر المقيد السؤال عن حال عدم القيد كما إذاكان النفي مصرحًا.
وفيه بحث سيجيء مع جوابه.
وثالثًا لو ثبت في الإنشاء لثبت في الخبر لأن الحذر عن عدم الفائدة مشترك لكن قولنا في الشاة الغنم السائمة لا يدل على عدم المعلوفة لا لغة ولا عرفًا قطعًا ولا يجاب بالالتزام لولا القرينة فإنه مكابرة ولا بأنه قياس في اللغة إذ المراد به دخوله تحت القاعدة الكلية

(١) لا يوجد بهذا اللفظ وأصله أخرجه البخاري (٢/ ٥٢٧) ح (١٣٨٦).
(٢) أخرجه الدارمي (٢/ ٣٢٥) ح (٢٥٤٩) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٣) ح (١٠٥٩١) والدارقطني في سننه (٢٠١٣) برقم (٦٧)، والشافعي في مسنده (١/ ٣٢٨) ح (٣٠٢) والطبراني في الكبير (١٠/ ١٧٤) ح (١٠٣٦٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٥) ح (١٤٥٨) بتحقيقنا، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٣٠).

2 / 213