249

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق بينهما: أن الفطرة جارية مجرى النفقة بدليل قوله ﵇ أدوا زكاة الفطر عمن تمونون (١) فهي (تجب) (٢) عن من تجب (٣) نفقته والناشز لا يلزمه نفقتها لأن نفقتها لا تجب إلا بالتمكين فكذلك فطرتها. وأما الآبق فنفقته لازمة لمولاه بدليل أن من رده على مولاه يرجع على مولاه بما أنفقه عليه وذلك لأن نفقته تجب بالملك وهو موجود ولا يعتبر في وجوب الفطرة الانتفاع بالعبد بدليل أنَّه لو كان له عبد زمن لا منفعه له (٤)

(١) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد في البيهقي معناه عن علي وعن ابن عمر بلفظ (عن علي رضي الله عنه قال (فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممن تمونون صاعًا من شعير ... الخ) ٤/ ١٦١. وعن نافع عن ابن عمر قال (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون الخ) ٤/ ١٦١، وروى الدارقطني معناه مرسلًا (أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون) ٢/ ١٩٥، وانظر تلخيص الحبير ٢/ ١٤٠. (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) في العباسية (تلزمه) بدلا من (تجب). (٤) في العباسية (فيه) بدلا من (له).

1 / 249