248

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل: لا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز (١) (٢)، ويلزمه فطرة عبده الآبق (٣).

(١) النشوز كراهة كل واحد من الزوحين صاحبه، وسوء عشرته، يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز، وناشرة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها، (المطلع ٣٢٩). (٢) المستوعب ١/ ١٣٤ وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ١/ ٢٢٦) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية ١/ ٧٦) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٣)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع ٢/ ٢٥٠)، الإنصاف ٣/ ١٧٤ وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٦). وقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع ٦/ ١١٦). (٣) المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ٢٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٦٨ - ١٦٩ - كشاف القناع ٢/ ٢٥٠، هذا عند الحنابلة. وبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢. وللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة. والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع ٦/ ١١٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧). وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع ٣/ ٩٦٤).

1 / 248