244

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

لرأس المال وإذا لم يستقر ملك المضارب على حصته من الربح لم يلزمه زكاتها كمال الكتابة. فصل: ما لا يشترط الحول لوجوب زكاته كالزرع (١) والثمار والمعدن لا يتكرر وجوب زكاته بتكرر الحول. وما يشترط لوجوب زكاته الحول كالذهب والفضة وقيم عروض التجارة والمواشي يتكرر وجوب زكاتها بتكرر الحول (٢). والفرق بينهما: أن الزروع والثمار والمعدن يتكامل النما فيها دفعة واحدة ولا نما لها بعد ذلك بنفسها ولا هي معدة للنما فلا يجب فيها زكاة ثانية كالعوامل وليس كذلك الذهب والفضة وقيم عروض التجارة لأن النما يتكرر فيها بتكرار (٣) الحول فتكررت الزكاة فيها (بتكرر الحول) (٤)

(١) في العباسية (كالزروع) بدلا من (كالزرع). (٢) المستوعب ١/ ١١٣، المغني ٢/ ٥٢٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٣، ٦٠٤. (٣) في العباسية (بتكرار) بالمد بدلا من (بتكرر). (٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

1 / 244