243

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ما لم يقسمها (١) (٢). والفرق بينهما: أن العامل يستقر ملكه على حصته من الثمرة والزرع منذ وقت ظهورها بدليل أنَّه لو ذهب من الزرع والثمرة (٣) مهما ذهب كان الباقي بينهما على ما شرطاه فدل على أن ملكه ثابت كما لرب (٤) المال فلزمه زكاته كرب المال وليس كذلك المضارب لأن ملكه لا يستقر على الربح إلا بالقسمة بدليل أنَّه لو تلف من المال شيء جبر من الربح (لأن الربح) (٥) وقاية

(١) في العباسية (يقتسما) بدلا من (يقسمها). (٢) الهداية لأبي الخطاب واختار وجوب الزكاة فيها ١/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ١٦ وذكر وجهين، الشرح الكبير ١/ ٥٩٥، كشاف القناع ٢/ ١٧١). وللشافعية في ذلك ثلاث طرق أصحها القطع بوجوبها لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة في كل وقت والتصرف بعد القسمة في نصيبه فلزمه الزكاة، والثاني أنَّه على قول المغصوب والمجحود لأنه غير متمكن في الحال من كمال التصرف. والثالث القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الخسران (المجموع ٦/ ٧٢). (٣) في العباسية قدم كلمة (الثمرة) على كلمة (الزرع). (٤) في العباسية (كملك رب) بدلا من (كما لرب). (٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 243