١ - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.
٢ - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.
٣ - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.
الفقرة الثالثة: حكم التعريض:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التعريض بخطبة المعتدة جائز.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.
٢ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (٢).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.
الفرع الثاني: الإجابة:
حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.
(١) سورة البقرة [٢٣٥].
(٢) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / ١٤٨٠.