الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول الثاني ما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ أمر بعض نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وقال: (أفعمياوان أنتما لا تبصرانه) (١) ووجه الاستدلال به: أنه أمرهن بالاحتجاب من الأعمى وعلل ذلك برؤيتهن له، ولو كان يجوز نظرهن إليه لا أمرهن بالاحتجاب منه.
٢ - أن النساء مأمورات بغض البصر كالرجال.
٣ - قياس النساء على الرجال بجامع خوف الفتنة لكل منهما.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول الأول.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أنه أقوى أدلة وأوضح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
(١) سنن أبي داود، باب في قول الله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ ٤١١٢.