577

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: مهر المثل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:
١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).
٢ - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.
الجزء الثاني: أرش البكارة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

2 / 150