56

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٣ - الذي انقطعت شهوته انقطاعًا لا يرجى بعده عودة الشهوة، لكبر، أو مرض، أو دواء قاطع للشهوة.
٤ - المخنث الذي لا يعرف وصف النساء ولا رغبة له فيهن.
الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:
غير أولو الإربة كالمحارم يحل لهم ما يحل للمحارم على ما تقدم.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه تنزيل غير أولي الإربة منزلة المحارم: أن منع النظر خشية الفتنة، والفتنة من هؤلاء منتفية كالمحارم فيأخذون حكمهم.
الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يحل نظره.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل للمعالج نظره ما تدعو الحاجة إلى نظره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ربط الحكم بالنسبة للطبيب بالحاجة ما يأتي:
١ - أن إباحة النظر بالنسبة للطبيب للحاجة فيتقيد بها ويتقدر بقدرها.
٢ - أن موضع الحاجة لا ينضبط فيربط الحكم بها.
المسألة الثانية: شروط النظر:
وفيها ثلاثة فروع هي.
١ - الشروط المشتركة.
٢ - الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل.
٣ - الشروط الخاصة بالطبيب.

1 / 60