511

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه عدم رجوع الزوج على الأب:
وجه ذلك: أن ما أخذه الأب من مال البنت وليس من مال الزوج وإنما قبضه من الزوج نيابة عنها، فلا يكون له صفة في الرجوع عليه.
الجانب الثالث: رجوع البنت على الأب:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخذه.
٢ - إذا لم تتوفر شروط الأخذ فيما أخذه.
الجزء الأول: إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخده:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع:
إذا توفرت شروط أخذ الأب من مال ولده فيما أخذه من الصداق لم يكن للبنت الرجوع عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع البنت على أبيها بما أخذه من صداقها إذا توفرت فيه شروط الأخذ: أنه دخل في ملكه بحق فلم يكن لها فيه حق كسائر أمواله.
المسألة الثانية: الشرط لغير الأب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة الشرط لغير الأب.
٢ - حكم الشرط.
٣ - مستحق المشروط.

2 / 84