508

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة شرط الأب لنفسه بعض الصداق: أن حقيقة تحديد الصداق بما شرط للأب وللبنت، كقول الأب: الصداق عشرون عشرة لي وعشرة للبنت، وأخذ الأب من البنت، وليس من الزوج، وليس للزوج صفة في أخذ الأب من الصداق أو منعه؛ لأن الصداق مال البنت وليس مال الزوج.
الفرع الثاني: مستحق المسمى:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
٣ - الجواب عن أخذ الأب.
الأمر الأول: بيان المستحق:
إذا شرط بعض المسمى للأب وبعضه للبنت فالكل للبنت ما شرط للأب وما شرط لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون كل المسمى للبنت: أنه عوض منفعتها فكان كله لها، كثمن مبيعها.
الأمر الثالث: الجواب عن أخذ الأب ما شرط له:
يجاب عن ذلك: بأن الأب يأخذ من مال ابنته بحكم أن له أن يأخذ من مالها بصفة أبوته لها.
الفرع الثالث: أخذ الأب ما شرط له:
وفيه ثلاثة أمور هي:

2 / 81