464

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يجب على القول بالصحة.
٢ - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.
الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

2 / 37