440

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.
الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاسد ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الكلب.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.

2 / 13