406

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:
مما تنتفي به العنة الوطء.
الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:
مما يثبت به الوطء ما يأتي:
١ - الإقرار به.
٢ - وجود آثاره.
الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يثبت به زوالها.
٢ - ثبوت الوطء به.
الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:
مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة وهي نوعان هما:
أ) التقرير الطبي.
ب) شهادة النساء.
الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.
الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:
القول الأول: أنها تنتفي.
القول الثاني: أنها لا تنتفي.

1 / 410