390

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تزويج المذكورات بمعيب: أنه لا حظ لهن فيه، والتصرف في حقهن يجب أن يكون بالأ حظ لهن.
الأمر الثاني: حكم العقد لو وقع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب كان العقد باطلا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب: أنه غير مأذون فيه شرعًا؛ لأن النظر لهن يجب أن يكون بالأحظ ولاحظ لهن في هذا العقد، فيكون واقعًا من غير ذي صفة فلا يصح.
الفرع الثاني: تزويج الحرة الكبيرة العاقلة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم ترض.
٢ - إذا رضيت.

1 / 394