32

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفرع الأول: معنى الكتمان:
كتمان النكاح هو إخفاؤه والاتفاق على عدم إظهاره.
الفرع الثاني: أسباب الكتمان:
من أسباب كتمان النكاح ما يأتي:
١ - أن يكون للشخص زوجة أخرى ويخشى من نشوزها إذا علمت.
٢ - أن يكون بحاجة إلى زوجة أخرى ولا يزوج إذا علم أنه متزوج.
٣ - أن يكون ممنوعًا نظاما من التزوج بمثل من تزوج بها. ولو عرف ذلك لتضرر.
٤ - أن يتزوج من لا ترغب أسرته بالتزوج بها، وإذا علموا قاطعوه وآذوه.
الفرع الثالث: حكم الكتمان:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان لمصلحة.
٢ - إذا كان لغير مصلحة.
الأمر الأول: حكم الكتمان لمصلحة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا ترتب عليه مفسدة.
٢ - إذا لم يترتب عليه مفسدة.
الجانب الأول إذا ترتب عليه مفسدة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ترتب المفسدة على كتمان النكاح ما يأتي:

1 / 36