306

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:
المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.
٢ - أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.
الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - شراء الزوج لزوجته أو بعضها.
٢ - هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.
٣ - ارث الزوج لزوجته أو بعضها.
٤ - ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.
٥ - نكاح الحرة أو ملك الأمة.
٦ - القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - شراء الزوجة له.
٢ - هبته لزوجته.
٣ - إرث الزوجة له.
٤ - ملك الزوجة له بالصلح.
٥ - ملك فروع الزوجة لزوجها.
الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم استدامة نكاح الحر.
٢ - حكم استدامة نكاح العبد.
٣ - الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.

1 / 310