304

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ما ورد أن رسول الله ﷺ خير بريرة حين عتقت تحت عبد (١).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر ﵁ فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (٢).
٢ - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:
أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.

(١) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ ١٥٠٤/ ٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ ٧/ ١٢٧.

1 / 308