281

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه.
وجه تحريم نكاح مكملة العدد في عدة المكملة له: أن ذلك يؤدي إلى اجتماع ماء الفارق في أرحام من لا يجوز الجمع بينهن، وهو لا يجوز.
المسألة السادسة: التحريم بالتباس الجنس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - مثال التباس الجنس.
٢ - ما يكشف الالتباس.
٣ - حكم النكاح.
الفرع الأول: مثال التباس الجنس:
التباس الجنس يكون في الخنثى المشكل، وهو من لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
الفرع الثاني: ما ينكشف به الالتباس:
ينكشف الجنس بأمور منها ما يأتي:
١ - الإقرار، فإذا أقر الخنثى بأحد الجنسين قبل منه ما لم يوجد ما يعارضه.
٢ - الكشف الطبي، فإذا قرر الطب إلحاقه بأحد الجنسين ألحق به.
٣ - وجود خصائص أحد الجنسين فيلحق بالجنس الذي توجد فيه خصائصه.
الفرع الثالث: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النكاح بعد زوال الالتباس.
٢ - حكم النكاح حال الالتباس.
الأمر الأول: حكم النكاح بعد زوال الالتباس:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 285