202

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الأول: المراد بالدين:
المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.
الأمر الثاني: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٢).
الفرع الثاني: الاستقامة:
وفيه أمران:
١ - المراد بالاستقامة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالاستقامة:
المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:
١ - أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.
٢ - أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.
٣ - أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع.

(١) سورة الممتحنة: [١٠].
(٢) سورة البقرة: [٢٢١].

1 / 206