177

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه أوجب طاعة الأمير، ولم يقيد ذلك بالسلامة من المعاصي.
الجزء الثاني: توجيه استثناء السيد:
وفيه جزئيتان:
١ - توجيه الاستثناء.
٢ - وجوب النصح لموليته.
الجزئية الأولى: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء السيد من شرط العدالة: أن الإماء مال فيجوز للسيد أن يتصرف بتزويجهن ولو كان غير عدل كالمال.
الجزئية الثانية: وجوب النصح على السيد لموليته:
وفيها فقرتان هما:
١ - وجوب النصح.
٢ - توجيهه.
الفقرة الأولى: وجوب النصح:
النصح واجب على السيد لموليته فلا يجوز أن يزوجها بغير كفء أو بمن لا ترضاه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب النصح على السيد لموليته أنه مسئول عن رعيته وهي من رعيته، ومن مسؤوليته عنها النصح لها ومراعاة مصلحتها فيمن يزوجها.
المسألة الثالثة: ترتيب الأولياء:
وفيها فرعان هما:
١ - المماليك.
٢ - غير المماليك.
الفرع الأول: المماليك:
المماليك أولياؤهم في النكاح المالكون لهم فلا مجال للترتيب.

1 / 181