الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
يوجه ترجيح تزويج المعتوه من غير إذنه بما يأتي:
١ - تحقيق مصلحته وذلك من وجوه:
الوجه الأول: إشباع رغبته الجنسية.
الوجه الثاني: تحصيل الولد - بإذن الله - الذي يرعاه ويقوم بخدمته في المستقبل.
الوجه الثالث: دفع خطر اعتدائه على الأعراض.
الوجه الرابع: رعاية الزوجة وخدمتها له.
٢ - أن ترك تزويجه إضرار به.
وذلك من وجوه:
الوجه الأول: معاناته من مدافعة الشهوة.
الوجه الثاني: تفويت مصالحه ومنها ما تقدم.
الوجه الثالث: تعريضه لمضايقة الآخرين والاعتداء على أعراضهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوج:
يجاب عن هذا القول: بأن حاجة المعتوه إلى الزواج شرط في تزويجه كما سيأتي فيكون تحميله تكاليف الزواج تحقيقًا لمصلحته وليس إضرارًا به.
الجزء الثاني: شرط تزويج المعتوه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
وفيها فقرتان هما: