11

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣).
٤ - أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
١ - أسباب أمن العنت.
٢ - حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان أسباب أمن العنت.
٢ - توجيه السببية.

(١) سورة البقرة ٢٨٦.
(٢) سورة التغابن ١٦.
(٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / ٥٠٦٦.

1 / 15