Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه في ضالة الغنم.
إذا أخذهما آخذ ضمنهما وكان حالهما كحال غيرهما إلا أنهما يفترقان في الحكم والغرم؛ لأن آخذ الجمل إذا طلب ما غرم عليه كان لصاحبه عليه الاحتجاج في ما كان من شهر فدونه؛ لأن الجمل قد يصبر أيام الربيع والشتاء شهرا ويستجزي الخضرة عن الماء وتكون الشربة الواحدة تجزيه نصف شهر وتبلغه الشهر مع الخضرة، وقد يكون في طول هذه المدة يطلب الماء فيلحقه ويطلبه صاحبه فيجده سالما فلذلك قال صلى الله عليه: ((معه سقاؤه وحذاؤه))(1) لأنه بطيء العطش جيد الخف.
[معنى حديث أنه (ص) ضحى بكبشين أملحين]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه ضحى بكبشين أملحين، فقلت: ما وجه ذلك؟
عليه إلى [الله] تبارك وتعالى في واجب لزمه أو تطوعا، وإن كنت أردت معنى الأملح في لغة اليمن الأبيض، وفي لغة الحجاز ما كان يضرب إلى ما بين السواد والحمرة، فليس بأسود ولا أحمر سمي أملح.
[في أن حديث أن الموت يذبح كأنه كبش أملح يوم القيامة غير صحيح]
وسألت: عما روي عن أهل الجنة إذا دخلوها وأدخل النار أهلها أتي بالموت كأنه كبش أملح فيذبح على الصراط، ثم يقال: خلود لا موت، فقلت: هل يصح ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
Page 62