Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
عليه في القمر ليس بصحيح، والغاسق هو الليل، ووقوبه دخوله وغشيانه.
[في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا الله فيه، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم))(1)، فقلت: هل يدعا في السجود في صلاة الفريضة أو النافلة بالدعاء أو يسبح فيها؟
من النهي عن القراءة في الركوع والسجود فذلك صحيح وبه أمر.
[في أن ما روي عنه (ص) من الدعاء في صلاة الفريضة ليس بصحيح]
صحيح عنه؛ لأن الدعاء كلام ومسألة وطلب من الإنسان إلى الله عز وجل في نفسه وماله ونعمته ويستكفى على ظالمه ويسأل هلكته وكل هذا حديث وكلام لا يجوز في الصلاة والدعاء فلا يجوز [ولا يحل في صلاة من الصلوات لا في فريضة ولا نافلة](2) وإنما يكون من بعد التسليم، وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل حين يقول: {فإذا فرغت فانصب(7)وإلى ربك فارغب}[الشرح:7،8]، فأمره من بعد فراغه من الصلاة أن ينصب إليه سبحانه.
[في وجوب التعريف باللقطة وضمانها]
وسألت: عن اللقطة وما يروى فيها عن رسول الله صلى الله عليه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد أمر صلى الله عليه من أخذها أن يعرفها ويتحفظ بها وهو ضامن لها حتى يخلصها من يده إلى صاحبها.
وأنا أقول: إن الصواب عندي لمن وجد اللقطة ألا يأخذها فإن السلامة في تركها إلا أن يعرف صاحبها.
Page 61