Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
قال محمد بن يحيى عليه السلام: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ((لا تشتملوا الصما في الصلاة))(1)، والصما فهي سدل الثوب؛ لأن ذلك لا يتم معه ركوع ولا سجود ولا يستمكن إنسان فيه ما أمر الله به من حدود الصلاة.
لأنه عريان يبصره(2) من احتنا عليه ولكن ينبغي لمن احتبا بثوب واحد أن يخرج طرفه من بين فخذيه ثم ينشره على عورته وثنته وفخذيه فإن ذلك أقرب إلى التقوى وهو باب من أبواب الهدى.
[في أن الاحتيال ينقسم إلى قسمين بر وفجور وبيان ذلك]
وأما ما سألت من الإحتيال فقلت: قد روي أن بعضه يحبه الله وبعضه يكرهه الله.
قال محمد بن يحيى عليه السلام : الإحتيال مختلف يخرج على وجهين ومعنين فمعنى بر ومعنى فجور، فأما معنى البر(3) فالإحتيال في قتل الظالمين والتعمد في هلكة المحاربين للأئمة المتقين ومثل الإحتيال في تخليص مسلم من يد(4) كافر يريد إتلافه، ومثل الإحتيال في المعيشة والترفق من طريق الحلال، وما كان أيضا من الإحتيال مما يقع به صلاح ومنفعة للمسلمين فذلك جائز عند رب العالمين، محكوم لصاحبه بدار الفائزين، وأما الإحتيال الذي يبغضه الله ويعذب فاعله فيه ويعاقبه عليه فما كان من طريق ضرر المسلمين أو إتلاف لهم ومثل المخادعة في البيع والشراء والمعاملة في جميع الأشياء ففاعل ذلك عند الله من المأزورين ولديه سبحانه من المعذبين محكوم عليه بما حكم الله به على الظالمين.
Page 46